تأجيل النطق بالحكم إلى 30 أكتوبر في حق البهائيين في ترك خانة الديانة خالية
بيان صحفي
قررت محكمة القضاء الإداري بالقاهرة أمس مد أجل النطق بالحكم إلى يوم 30 أكتوبر 2007 في قضيتين تتعلقان بالتمييز ضد المواطنين المصريين البهائيين في استخراج الأوراق الرسمية وحرمانهم من الحق في التعليم.
وتتعلق القضية الأولى (رقم 18354/58) بالتوأمين عماد ونانسي رؤوف هندي، البالغين من العمر 14 عاماً، والذين ترفض مصلحة الأحوال المدنية بوزارة الداخلية منحهم شهادتي ميلاد جديدتين تحملان الرقم القومي، رغم أنهما يحملان شهادتي ميلاد صادرتين عام 1993 تثبتان اعتناقهما للبهائية ومولدهما لأبوين بهائيين. وكان والد الطفلين قد أقام الدعوى في 2004 ضد كل من وزير الداخلية ورئيس مصلحة الأحوال المدنية بعد أن عجز عن إلحاق الطفلين بأي من المدارس العامة بسبب عدم امتلاكهما لشهادة الميلاد الإلزامية الجديدة الصادرة بالحاسب الآلي.
وقد قام محامو المبادرة المصرية للحقوق الشخصية في يناير الماضي بتقديم طلب لتعديل طلبات الطاعنين في الدعوى بعد صدور حكم المحكمة الإدارية العليا في دعوى مشابهة بعدم أحقية البهائيين في الاستمرار في إثبات اعتناقهم للبهائية في الأوراق الرسمية. وبموجب تعديل الطلبات تحول الموضوع المطروح على المحكمة الآن إلى حق البهائيين في الحصول على شهادات ميلاد وغيرها من الأوراق الرسمية مع ترك خانة الديانة فيها خالية، دون إجبارهم على اعتناق الإسلام أو المسيحية.
أما القضية الثانية (رقم 12780/61) والتي أقامتها المبادرة المصرية للحقوق الشخصية في شهر فبراير الماضي فتتعلق بالطالب حسين حسني عبد المسيح، المولود في عام 1989، والذي تم وقف قيده بالفرقة الثانية بالمعهد العالي للخدمة الاجتماعية بجامعة قناة السويس بسبب عجزه عن استخراج بطاقة شخصية لكونه بهائي الديانة ومولوداً لأب وأم مصريين بهائيين. ويتعرض جميع الطلاب الجامعيين المولودين لأسر بهائية لمشكلات مشابهة تؤدي إلى منعهم من استكمال دراستهم أو فصلهم من الجامعات والمعاهد بسبب عدم تمكنهم من الحصول على بطاقات شخصية أو شهادات تأجيل الخدمة العسكرية.
يذكر أن الحكومة المصرية ملتزمة بحماية المواطنين من التمييز الديني ومن الإكراه على اعتناق ديانة بعينها بموجب الدستور المصري والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب. كما أن الحكومة تخضع لالتزام قانوني بحماية الحق في التعليم دون تمييز على أي أساس، بما في ذلك المعتقد الديني، بموجب كل من الميثاق الأفريقي والعهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والاتفاقية الدولية لحقوق الطفل.