بعد 80 يوماً من الاعتقال: نيابة أمن الدولة تفرج عن جميع معتقلي المذهب الأحمدي... المبادرة المصرية: يجب إلغاء المادة (98و) من قانون العقوبات والتحقيق في تعرض المعتقلين للتعذيب
بيان صحفي
رحبت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية بقرار نيابة أمن الدولة العليا الصادر أمس، 7 يونيو 2010، بإخلاء سبيل ستة مواطنين بعد احتجازهم لأكثر من 80 يوماً بسبب انتمائهم للمذهب الأحمدي. وجاء قرار النيابة بعد أربعة أيام من قرار القاضي الجزئي بإخلاء سبيل ثلاثة متهمين آخرين في نفس القضية. كما ناشدت المبادرة المصرية النائب العام بإصدار أمر بإسقاط الاتهام الذي وجهته نيابة أمن الدولة العليا لجميع المتهمين وهو "ازدراء الأديان"، ومحاسبة المسئولين عن اعتقال واستجواب مواطنين على أساس ممارستهم لحقهم الدستوري في حريتي المعتقد والتعبير.
وقال عادل رمضان المسئول القانوني بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية إن "احتجاز مواطنين هذه المدة الطويلة لمجرد كونهم يؤمنون بمعتقد مختلف هو شكل من أشكال الاحتجاز التعسفي ويجب أن تتم محاسبة القائمين عليه، وعلى الحكومة أن تفي بتعهداتها الدولية بعدم معاقبة أو مسائلة مواطنين بسبب معتقداتهم الدينية."
وكانت قوة من مباحث أمن الدولة قد شنت حملة اعتقالات في 15 مارس الماضي استهدفت عدداً من الأفراد تتبع المذهب الإسلامي الأحمدي. وأسفرت الحملة عن اعتقال تسعة أفراد على الأقل ومصادرة عدد من الكتب وأجهزة الحاسب الآلي. وقد تم احتجاز المعتقلين التسعة داخل عدد من مقار مباحث أمن الدولة لمدد تجاوزت ستة أسابيع دون عرضهم على أي هيئة قضائية أو توجيه أي اتهامات لهم. وفي نهاية شهر إبريل الماضي تم عرض المعتقلين على نيابة أمن الدولة العليا، والتي وجهت لهم تهمة "ازدراء الدين الإسلامي" وفقاً لنص المادة (98 و) من قانون العقوبات، وتم قيد القضية برقم 357 لسنة 2010. وفي 12 مايو الماضي ألقت مباحث أمن الدولة القبض على زوجة أحد المتهمين في القضية، وتم عرضها على نيابة أمن الدولة، التي وجهت إليها أيضا تهمة "ازدراء الأديان" بعد أن سألتها النيابة حول معتقداتها الدينية وما إذا كانت تنتمي للمذهب الأحمدي أم لا. وأثناء التحقيقات أبلغ بعض المتهمين نيابة أمن الدولة العليا بأنهم تعرضوا للتعذيب على يد ضباط مباحث أمن الدولة لإجبارهم على الاعتراف بالاتهامات الموجهة إليهم.
وقد طالب محامو المبادرة المصرية الذين حضروا تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا بفتح تحقيق مستقل حول جرائم التعذيب المنسوبة لبعض رجال مباحث أمن الدولة. كما دفع محامون من المبادرة المصرية بعدم جواز سؤال ومناقشة المتهمين حول معتقداتهم الدينية لكون ذلك يعد انتهاك للحماية التي يكفلها الدستور لحق المواطنين في اعتناق ما يريدون من معتقدات، كما دفعت المبادرة المصرية بعدم دستورية المادة (98 و) من قانون العقوبات لمخالفتها الحق في حريتي العقيدة والتعبير ولافتقار النص لأهم قواعد وضع النصوص العقابية وهي اليقين وألا يكون النص العقابي غامضا ومعيباً.
وفي 31 مايو الماضي انتهى قرار اعتقال المتهمين بموجب قرار رئيس الجمهورية بمد حالة الطوارئ وقصر أحكامها على مواجهة أخطار الإرهاب والمخدرات، وأصدرت نيابة أمن الدولة أمرا بحبس المتهمين أربعة أيام على ذمة التحقيق بدأت مع الأول من يونيو ثم أصدر القاضي الجزئي في 3 يونيو الحالي، قرارا بإخلاء سبيل ثلاثة متهمين وحبس الستة الباقين خمسة عشر يوما على ذمة التحقيق. وفي خطوة مفاجئة قررت أمس نيابة أمن الدولة العليا إخلاء سبيل المتهمين الست الباقين.
وقالت سهى عبد العاطي المديرة المساعدة بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية "لقد طفح الكيل من نص المادة (98 و) من قانون العقوبات وعلى الحكومة أن تعمل في أسرع وقت ممكن على إلغاء هذا النص والذي استخدم من قبل رجال مباحث أمن الدولة في التنكيل بالمختلفين عقائديا وفكريا من بهائيين وقرآنيين وشيعة وغيرهم، والزج بهم في السجون بل وتعرضهم للتعذيب لإجبارهم على التخلي عن تلك المعتقدات."