تأجيل نظر طعن الفنان شادي مكرم ضد نقيب المهن التمثيلية للحصول على كارنية عضوية النقابة
بيان صحفي
أصدرت محكمة القضاء الإداري الدائرة الثانية مفوضين قرارًا بتأجيل نظر الطعن رقم 44397 لسنة 75 ق المقام من شادي محمد محمود صالح مكرم وشهرته (شادي مكرم) ضد الدكتور أشرف ذكي بصفته الممثل القانوني لنقابة المهن التمثلية، وذلك إلى جلسة ٢٨ أغسطس للإطلّاع والرد.
كان محامي المبادرة المصرية للحقوق الشخصية قد أقام الدعوى بصفته وكيلًا عن الطاعن شادي مكرم عضو الجمعية العمومية لنقابة المهن التمثيلية، والمقيد عضو عامل برقم 2147، حيث قام نقيب المهن التمثيلية بصفته بإصدار قرار لموظفي النقابة المسئولين عن استلام الإشتراكات وتجديد العضوية بعدم استلام قيمة الاشتراك السنوي من الطاعن، وعدم تجديد عضويته بالنقابة دون سند من القانون. هذا، و يذكر أن المحكمة التأديبية قد أصدرت حكمًا في 26 يونيه 2019 بفصل الفنان شادي مكرم من جهة عمله بالبيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية التابع لوزارة الثقافة، بسبب آرائه المنشورة على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك في عدد من القضايا الدينية.
وطالبت المبادرة المصرية في الدعوى بإلغاء القرار السلبي بالامتناع عن إصدار كارنية نقابة المهن التمثيلية للطاعن، وما يترتب على ذلك من آثار، و أخصها استمرار قيد اسم الطاعن كعضو عامل بنقابة المهن التمثيلية، والحكم بإلزام المطعون ضده بصفته بتسليم الطاعن بطاقة عضوية نقابة المهن التمثيلية (كارنيه نقابة) سارية ليتمكن من ممارسة عمله. كما طالبت بالزام نقيب المهن التمثيلية بصفته بأن يؤدى للطاعن مبلغًا وقدرة مائة ألف جنيه مصري لا غير تعويضًا للطاعن عما أصابه من أضرار مادية ومعنوية نتيجة القرار الباطل بعدم تمكينه من إستخراج كارنيه عضوية نقابة المهن التمثيلية بالمخالفة للواقع والقانون.
وأوضحت صحيفة الدعوى أن ما قام به المطعون ضده (د. أشرف ذكي) جاء بالمخالفة للقانون رقم35لسنة1978 فى شأن إنشاء نقابات واتحاد نقابات المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية، والتى لا يوجد بها ثمة نصوص تمنع العضو المقيد بالنقابة من تجديد اشتراكه السنوى، ولا حتى تعليمات المطعون ضده، وطريقة سداد الاشتراكات، وكافة الأمور المتعلقة بمسألة التجديد ومن ثم تكون القرارات المتعسفة الصادرة من جانب نقيب المهن التمثيلية مشوبة بالبطلان ذلك أن المشرع حدد طريق أداء الاشتراكات بالنقابة وميعاد تجديدها السنوي وجزاء التأخر والتخلف عن سدادها دون تحديد طريق معين للسداد، وألزم العضو بسدادها كما ألزم النقابة بتحصيلها منه دون اشتراط شروط أخرى عند التقدم لسدادها، ولا يجوز الامتناع عن تجديد الاشتراك. وقد قام الطاعن بسداد الاشتراكات لسنتي 2020 و2021 بموجب إنذارعرض رقم 838 في 30 مارس 2021 (محضرين الأزبكية)، وتم إيداع قيمة الاشتراك خزينة المحكمة بموجب محضر إيداع بنفس التاريخ بعد رفض المطعون ضده إستلام الإنذار وقيمة الإشتراك.
وقالت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية إن القرار جاء معيبًا وباطلًا مع انتفاء السبب الذى صدر من أجله، حيث لا يوجد مبرر قانوني أو واقعي لإصداره مما يحق للطاعن الطعن على هذا القرار والتماس قبوله شكلًا، خصوصا أنه لحق بالطاعن نتيجة صدور هذا القرار الطعين أضرارًا مادية وأدبية، وذلك فيما لحق به من خسارة وما فاته من كسب، إذ أنه لم يستطع ممارسة مهنة التمثيل، وهى مصدر دخله ورزقه الوحيد دون بطاقة عضوية النقابة (الكارنية) منذ بداية 2020 وحتى الآن.