دليل مقدمي الشكاوى إلى اللجنة الإفريقية

بيان صحفي

8 سبتمبر 2016

أصدرت عدة منظمات دليلًا لمقدمي الشكاوى إلى اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب (اللجنة الإفريقية) في 2013 وهو الآن متاح باللغة العربية. يهدف هذا الدليل إلى زيادة الوعي بآلية تقديم الشكاوى إلى اللجنة الإفريقية من خلال شرح تمهيدي ومبسط لخطوات التقديم ومراحل الشكوى المختلفة، ويسعى الدليل إلى مخاطبة الأفراد والمنظمات التي ليس لديها خبرة عملية في هذا المجال.

يذكر أن الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب (الميثاق الإفريقي) قد تم اعتماده في يونيو ١٩٨١ وتم البدء في العمل به في أكتوبر ١٩٨٦. وقام الميثاق بإنشاء اللجنة الإفريقية بموجب المادة ٣٠ "وذلك من أجل النهوض بحقوق الإنسان والشعوب في إفريقيا وحمايتها."1 وتنص المادة ٥٦ من الميثاق الإفريقي على أن تنظر اللجنة في المراسلات الواردة لها والمتعلقة بحقوق الإنسان والشعوب إذا استوفت وبالضرورة الشروط التالية:

1. أن تحمل اسم مرسلها حتى ولو طلب إلى اللجنة عدم ذكر اسمه.

2. أن تكون متمشية مع ميثاق منظمة الوحدة الإفريقية أو مع هذا الميثاق.

3. أن لا تتضمن ألفاظًا نابية أو مسيئة إلى الدولة المعنية أو مؤسساتها أو منظمة الوحدة الإفريقية.

4. أن لا تقتصر فقط على تجميع الأنباء التي تبثها وسائل الإعلام الجماهيرية.

5. أن تأتي بعد استنفاد وسائل الإنصاف الداخلية إن وجدت ما لم يتضح للجنة أن إجراءات وسائل الإنصاف هذه قد طالت بصورة غير عادية.

6. أن تقدم إلى اللجنة خلال فترة زمنية معقولة من تاريخ استنفاد وسائل الإنصاف الداخلية أو من التاريخ الذي حددته اللجنة لبدء النظر في الموضوع.

7. أن لا تتعلق بحالات تمت تسويتها طبقًا لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة وميثاق منظمة الوحدة الإفريقية وأحكام هذا الميثاق."

 

ويحتوي هذا الدليل على معلومات عامة بخصوص آلية تقديم الشكاوى، إلى جانب الدخول في الثلاث مراحل الخاصة بتقديم شكوى: الاستلام، المقبولية الشكلية (الشق الإجرائي)، والاستحقاق (الشق الموضوعي). ويتناول أيضًا الدليل الآليات المختلفة المتاحة للإنصاف.

قام بكتابة هذا الدليل باحثو مبادرة دعم التقاضي في شمال إفريقيا بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية ومنظمة رِدْرِس (REDRESS) بدعم من المنظمات الأخرى المشارِكة في الدليل، وقام بالترجمة من الإنجليزية إلى العربية المبادرة المصرية للحقوق الشخصية (٢٠١٤).

_________________________________________

تقوم المادة ٤٥ من الميثاق الإفريقي بتحديد الاختصاصات التفصيلية للجنة الإفريقية:

"تقوم اللجنة بما يلي:

١. النهوض بحقوق الإنسان والشعوب، وبخاصة:

أ- تجميع الوثائق وإجراء الدراسات والبحوث حول المشاكل الإفريقية في مجال حقوق الإنسان والشعوب وتنظيم الندوات والحلقات الدراسية والمؤتمرات ونشر المعلومات وتشجيع المؤسسات الوطنية والشعوب وتقديم المشورة ورفع التوصيات إلى الحكومات عند الضرورة.

ب- صياغة ووضع المبادئ والقواعد التي تهدف إلى حل المشاكل القانونية المتعلقة بالتمتع بحقوق الإنسان والشعوب والحريات الأساسية لكي تكون أساسًا لسن النصوص التشريعية من قبل الحكومات الإفريقية.

ج- التعاون مع سائر المؤسسات الإفريقية أو الدولية المعنية بالنهوض بحقوق الإنسان والشعوب وحمايتها.

٢. ضمان حماية حقوق الإنسان والشعوب طبقًا للشروط الواردة في هذا الميثاق.

٣. تفسير كافة الأحكام الواردة في هذا الميثاق بناء على طلب دولة طرف أو إحدى مؤسسات منظمة الوحدة الإفريقية أو منظمة تعترف بها منظمة الوحدة الإفريقية.

٤. القيام بأي مهام أخرى قد يوكلها إليها مؤتمر رؤساء الدول والحكومات."