المبادرة المصرية ومركز النديم يرحبون بنقل مهدي عاكف للعلاج ويدعون الدولة إلى تطبيق القانون على كافة الحالات المشابهة وإلى نقل المستشار الخضيري أيضًا للعلاج
بيان صحفي
رحبت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية ومركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب بنقل مهدي عاكف (٨٩ عامًا)، المرشد العام السابق لجماعة الإخوان المسلمين، إلى مستشفى القصر العيني الجامعي لتلقي العلاج اللازم، وتؤكد أنه وفقًا للقانون المصري، فمن حق أسرته طلب نقله على نفقتهم إلى مستشفى خارجي آخر إذا لم تتوفر سبل علاجه في المستشفى المنقول لها حاليا. ونطالب باتخاذ نفس الإجراء مع المستشار محمود الخضيري (٧٧ عامًا)، نائب رئيس محكمة النقض سابقًا، لتدهور حالته الصحية.
يذكر أن مهدي عاكف كان قد حوكم أمام محكمة جنايات القاهرة بتهمة إهانة القضاء وتم تبرئته من هذه التهمة بتاريخ 14 مايو 2014 إلا أنه محبوس احتياطيًّا على ذمة القضية المعروفة إعلاميا بـ"أحداث عنف المقطم". وكان قد تقدم عاكف بتظلم من قرار حبسه احتياطيًّا لأكثر من عامين على ذمة هذه القضية وقضت الدائرة الثامنة بمحكمة جنايات القاهرة برفض تظلمه بتاريخ 31 مارس 2016 وبالتالي فإن قرار الإفراج عنه حاليًّا بيد محكمة الجنايات التي تنظر القضية المحبوس على ذمتها، جاء وفق نص المادة 399 من التعليمات العامة للنيابات فى المسائل الجنائية من أنه "إذا كان المتهم المحبوس قد أحيل إلى المحكمة فإن الإفراج عنه إذا كان محبوسًا أو حبسه إذا كان مفرجًا عنه يكون من اختصاص الجهة المحال إليها".
وأما عن المستشار محمود الخضيري فهو محكوم عليه بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات من محكمة جنايات القاهرة وذلك بتاريخ 11 أكتوبر 2014 بتهمة احتجاز محامٍ وتعذيبه وصعقه بالكهرباء داخل مقر إحدى شركات السياحة بميدان التحرير، ويقضي العقوبة حاليًّا بالسجن وبالتالي فإنه مع تدهور حالته الصحية المصاحبة لتقدمه في السن كان ينبغي أن يتم فحصه صحيًّا للنظر بجدية في إصدار قرار بالإفراج الصحي عنه، لأن بقاءه داخل السجن يهدد حياته بالخطر.
يذكر أنه وفقًا لنص المادة رقم 36 من قانون تنظيم السجون رقم 396 لسنة 1956، ولائحته التنفيذية والمادة رقم 486 من قانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950، أن الإفراج الصحي هو تأجيل تنفيذ العقوبة وليس إعفاء منها، وبالتالي تستقطع المدة التي يقضيها المريض المفرج عنه خارج السجن من مدة العقوبة، وبالرغم من ذلك لا يستطيع السجين الحصول على قرار بالإفراج الصحي إلا إذا توافرت عدة شروط وهي:
- أن يكون محكومًا عليه، وهذا يعني أن المحبوسين احتياطيًّا ليس من حقهم تقديم طلب إفراج صحي ويكون الإفراج عنهم بقرار إخلاء سبيل تصدره النيابة العامة أو المحكمة التي تنظر الدعوى في حالة الإحالة للمحاكمة على حسب الأحوال.
- أن يقرر طبيب السجن أن السجين المحكوم عليه هذا مصاب بمرض يهدد حياته بالخطر أو يعجزه عجزًا كليًّا.
- أن تشكل لجنة من مدير القسم الطبي للسجون والطبيب الشرعي، وأن توصي هذه اللجنة بعد فحص السجين المريض بضرورة الإفراج عنه، علمًا بأنه لا يتم تنفيذ قرار الإفراج الصحي أو توصية اللجنة إلا بعد اعتماده من مدير عام السجون والموافقة عليه من النائب العام وإخطار جهة الإدارة والنيابة المختصة.
وينظم القانون آلية لضمان استمرارية استحقاق الإفراج الصحي عن المتهم أو إلغاء القرار وإعادة المفرج عنه للسجن على النحو التالي:
- بعد تنفيذ قرار الإفراج الصحي يتعين على جهة الإدارة التي يطلب المفرج عنه الإقامة في دائرتها عرضه على طبيب الصحة لتوقيع الكشف الطبي عليه كل ستة أشهر وتقديم تقرير عن حالته، يرسل إلى مصلحة السجون لتتبين حالته الصحية، توطئة لإلغاء أمر الإفراج عنه إذا اقتضى الحال ذلك، ويجوز لمدير عام السجون ندب مدير قسم طبي السجون والطبيب الشرعي للكشف على المفرج عنه لتقرير حالته الصحية كلما رُئي ذلك.
- يعاد المسجون الذي أفرج عنه صحيًّا إلى السجن لاستيفاء العقوبة المحكوم بها عليه بأمر من النائب العام إذا تبين من إعادة الفحوص التي يجريها الطبيبان المذكوران أن الأسباب الصحية التى دعت إلى هذا الإفراج قد زالت.
- ويجوز إعادته أيضًا بأمر من النائب العام إذا غير محل إقامته دون إخطار الجهة الإدارية التي يقيم في دائرتها.
وتؤكد المبادرة المصرية ومركز النديم أن حالتي مهدي عاكف والمستشار محمود الخضيري ليستا الحالتين الوحيدتين بالسجون المصرية اللتين تستحقان الإفراج عنهما صحيًّا وأن هناك أعدادًا كبيرة من السجناء المرضى داخل السجون المصرية لا يستطيعون الحصول على قرارات بالإفراج الصحي سواء بسبب كثرة وتعقيد إجراءات الإفراج الصحي أو بسبب كون بعضهم محبوسين احتياطيًّا، يتم تجديد أوامر حبسهم روتينيًّا دون اطلاع قاضي تجديد أمر الحبس على حالتهم الصحية، أو لكونهم محبوسين في قضايا ذات طابع سياسي ويواجهون تعنتًا من السلطات.
ويقر العهدان الدوليان الخاصان بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والحقوق المدنية والسياسية أنه من حق كل إنسان أن يتمتع بأعلى مستوى من الصحة الجسمية والعقلية يمكن بلوغها1 وأن يعامل جميع المحرومين من حريتهم معاملة إنسانية تحترم الكرامة الأصيلة في الشخص الإنساني.2 وتنص قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء (قواعد نيلسون مانديلا)3 على الحق في الصحة للسجناء (القاعدة من ٣٣-٣٥) أنه علـى الطبيــب أن يقدِّم تقريــرًا إلى مديــر السجــن كلَّما ارتــأى أنَّ الصحـــة البدنية أو العقلية لسجينٍ ما قد تضرَّرت أو ستتضرَّر من جرَّاء استمرار سجنه أو من جرَّاء أيِّ ظرف من ظروف السجن، وتُطبَّق الضمانات الإجرائية الصحيحة من أجل عدم تعريض السجين أو الأشخاص المرتبطين به لمخاطر منظورة تسبِّب الأذى. كما تنص القاعدة رقم ٢٧ من نفس القواعد أن تَكفل جميع السجون إمكانية الحصول الفوري على الرعاية الطبية في الحالات العاجلة، أمَّا السجناء الذين تتطلَّب حالاتهم عنايةً متخصِّصة أو جراحة فينقلون إلى مؤسسات متخصِّصة أو إلى مستشفيات مدنية.
مرفق نموذج طلب إفراج صحي لمن يرغب الاستعانة به.
الموقعون:
-المبادرة المصرية للحقوق الشخصية
-مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب
الهوامش
- الفقرة الأولى من المادة 12 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
- الفقرة الأولى من المادة العاشرة من ذات العهد.
- الجمعية العامة للأمم المتحدة، ١٧ ديسمبر ٢٠١٥، قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء (قواعد نيلسون مانديلا)، A/RES/70/175.