"مسيحيات في البطاقة... مسلمات في الإرث" حملة جديدة للمبادرة المصرية للحقوق الشخصية تطالب بحق المسيحيات المصريات في الاحتكام إلى مبادئ شريعتهن عند توزيع أنصبة الميراث
بيان صحفي
تطلق المبادرة المصرية اليوم حملتها: "مسيحيات في البطاقة... مسلمات في الإرث" بهدف التنبيه إلى معاناة آلاف النساء المسيحيات المحرومات من الحق في الاحتكام إلى مبادئ شريعتهن بخصوص توزيع أنصبة الإرث، وإصرار المحاكم على تطبيق مبادئ الشريعة الإسلامية بالمخالفة للنص الصريح في المادة الثالثة من دستور 2014 على أن مبادئ شرائع أتباع الديانات السماوية هي المصدر الرئيسي للتشريع في أمور أحوالهم الشخصية واختيار قياداتهم الروحية. ونشدد على أن مصدر هذا العوار الخطر هو غياب تشريع يفعِّل المادة الدستورية، دونما إخلال بباقي المواد الدستورية التي تحظر التمييز على أساس النوع وتكفل حرية الاعتقاد للكافة دون تمييز، وكذلك في ظل غموض التنظيم القانوني الحالي والذي يفتح الباب لهذا الانتهاك الخطر.
وتنطلق الحملة بمناسبة رفض الدائرة (7) وراثات حلوان ما جاء بطلب إعلام الوراثة الذي تقدمت به هدى نصر الله، المحامية بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، في القضية رقم 2793 لسنة 2018 وراثات حلوان، بتطبيق مبادئ الشريعة المسيحية الواردة في المادة 245 من لائحة الأقباط الأرثوذكس الصادرة في 1938، التي تنص على توزيع الإرث بالتساوي بين الورثة من ذكور وإناث. رفضت المحكمة الطلب المقدم وأصدرت إشهاد الوفاة والوراثة وفقًا لمبادئ الشريعة الإسلامية، متجاهلة النص الدستوري ونصوص لائحة الأقباط الأرثوذكس.
اضطرت مقدمة الطلب إلى استئناف إشهاد الوفاة والوراثة، استنادًا إلى تجاوز القاضي لسلطته الولائية، التي تعني عدم فصله في خصومة أو المساس بأصل الحق عند إصدار إشهاد الوراثة. إذ كان من المتعين عليه حال وجود نزاع يمس بأصل الحق، أن يحيل أمر تحقيق إشهاد الوفاة والوراثة إلى المحكمة المختصة (المحكمة الابتدائية)، لكنه لم يفعل بالرغم من موافقة كافة الورثة على ما ورد في طلب مقدمة الإعلام. والاستئناف محجوز للحكم بجلسة 21 يوليو 2019.
وصرحت المحامية هدى نصر الله: "نص المادة الثالثة من دستور 2014 يعد خطوة معقولة في طريق تفعيل مبدأ المواطنة وحرية العقيدة، وإن كان قاصرًا على أتباع الديانات السماوية. ولكن إقرار هذا النص دون تفعيله، يعد إهدارًا لتلك المبادئ، ويجب اتخاذ إجراءات فعلية لاستصدار قوانين في المسائل المحددة بهذا النص وأبرزها مسائل الأحوال الشخصية للمسيحيين بما لا يخل بباقي أحكام الدستور. نص المادة الثالثة من الدستور الحالي يعنى تطبيق مبادئ الشريعة المسيحية الممثلة في اللوائح السارية حاليًّا، على المسيحيين، في كافة مسائل الأحوال الشخصية، ومنها الإرث. والنص الدستوري الجديد ينسخ فور إصداره النصوص القانونية السابقة لصدوره والمخالفة لأحكامه، ما يعنى حتمية تطبيق أحكام لائحة الأقباط الأرثوذكس في مسائل الإرث على الأقباط الأرثوذكس في الوقت الحالي وما تقرره من مساواة في الأنصبة الميراثية بين الذكر والأنثى، حتى قبل استصدار قانون للأحوال الشخصية للمسيحيين".
وجدير بالذكر أن مبادئ الشريعة المسيحية كانت تطبق على المسيحيين قبل صدور الدستور الحالي في بعض مسائل الأحوال الشخصية كالزواج والطلاق، في حين تطبق مبادئ الشريعة الإسلامية في مسائل الأحوال الشخصية الأخرى، ومنها الإرث، وذلك على الرغم من أن قانون المواريث الصادر في 1943 قد أُضيف إليه نص خاص بإرث غير المسلمين بموجب القانون 25 لسنة1944 يقرر تطبيق شريعة المتوفى من غير المسلمين، حال موافقة الورثة جميعًا على تطبيقها، إلا أن هذا القانون غير مُفعل. وبالتالي فقد نهجت المحاكم نهج تطبيق مبادئ الشريعة الإسلامية في مسائل الإرث على الكافة، مسلمين أو غير مسلمين، تذرعًا بنص المادة 875 من القانون المدني الصادر عام 1948، رغم أن اللائحة المنظمة للأحوال الشخصية، وإن كانت أقل مرتبة من القانون، ولكن باعتبارها تنظم مسألة خاصة، فإنها تنسخ هذا القانون، ويجب إعمال أحكامها، تطبيقًا للقاعدة القانونية المستقرة أن "الخاص ينسخ العام". وهو ما اتبعته محكمة استئناف القاهرة بالفعل في عام 2016 حين أصدرت حكمها في الاستئناف رقم 11666 لسنة 133 ق بتاريخ 20نوفمبر2016 من الدائرة 158 أحوال شخصية، بتطبيق مبادئ الشريعة المسيحية ممثلة في لائحة الأقباط الأرثوذكس على المسيحيين فى مسائل الإرث مقررًا المساواة في الأنصبة الميراثية بين الذكر والأنثى- التسلسل التاريخي لتنظيم توزيع الإرث عند المسيحيين في القانون المصري حتى ثورة يناير.
وبالتالي، تنضم المبادرة المصرية للحقوق الشخصية إلى عدد كبير من نواب البرلمان والأحزاب ومنظمات المجتمع المدني التي دعت مرارًا إلى ضرورة الإسراع بإصدار قانون موحد للأحوال الشخصية للمسيحيين المصريين يضمن احتكامهم إلى مبادئ شريعتهم بما لا يخل بنص المادة الثالثة وباقي أحكام الدستور، كما تطالب المبادرة بضرورة تطبيق نصوص لائحة الأقباط الأرثوذكس الصادرة في 1938 إلى حين الانتهاء من هذا القانون.
وتدعوكم المبادرة للمشاركة بالتدوين عن أي انتهاكات مماثلة امتنعت فيها المحاكم، أو الجهات الإدارية، عن تطبيق النص الدستوري الصريح، وكذلك مشاركتنا أفكاركم واقتراحاتكم لتجاوز هذا العوار التشريعي الذي تدفع ثمنه الآلاف من النساء المسيحيات يوميًّا. كما تدعوكم المبادرة إلى متابعة جيمع التطورات عبر موقعنا الإلكتروني وصفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي للتعرف على الإصدارات والفعاليات المقبلة في إطار حملتنا.
فايسبوك: https://www.facebook.com/EIPR.org
تويتر : https://twitter.com/EIPR
#مسيحيات_في_البطاقة_ـمسلمات_في_الميراث
محطات أساسية في القضية 2793:
- 22ديسمبر2018 تقدمت المحامية هدى نصر الله بطلب إعلام وراثة. قُيد الطلب برقم 2793 لسنة 2018، وتحدد لنظر الطلب جلسة 6يناير2019 أمام الدائرة (7) وراثات حلوان. تضمن الطلب إشارة إلى ضرورة تطبيق المادة 245 من لائحة الأقباط الأرثوذكس الصادرة في 1938 والتي تنص على التساوي بين أنصبة الذكور والإناث الميراثية. حضر الورثة جميعًا بتلك الجلسة وأقروا بموافقتهم على ما ورد بالطلب وتمسكهم بتطبيق الشريعة المسيحية في الإرث وتوزيع الأنصبة الميراثية بالتساوي بين الذكور والإناث.
- 13يناير2019 صدر إشهار الوفاة والوراثة، بتطبيق مبادئ الشريعة الإسلامية مقررًا مبدأ "للذكر مثل حظ الأنثيين".
- 4فبراير2019 تم قيد الاستئناف طعنًا على إشهاد الوفاة والوراثة.
- قيد الاستئناف برقم 3731 لسنة 136ق وتحدد لنظره جلسة 16أبريل2019 أمام الدائرة 136 أحوال شخصية.
- بجلسة 16أبريل2019، حضر كافة الورثة وأقروا مجددًا بالموافقة على طلب تطبيق الشريعة المسيحية في الإرث وتوزيع الأنصبة الميراثية بالتساوي بين الذكور والإناث، لكن المحكمة أجلت الدعوى إلى جلسة 18يونيو2019 انتظارًا لرأى النيابة العامة.
- بجلسة 18يونيو2019 تقدمت المحامية هدى نصر الله بمذكرة ردًّا على رد النيابة العامة، تمسكت فيها بأن القاضي لم يلتزم بحدود سلطته الولائية وتجاوزها للتقرير في موضوع الحق محل النزاع، ومن ثم يجوز الاستئناف على قراره.
- حجزت الدعوى للحكم لجلسة 21يوليو2019