“ استئناف القاهرة” تصرح للمبادرة المصرية باللجوء للدستورية ضد النصوص المعوقة لتطبيق مبادئ الشريعة المسيحية في الإرث
بيان صحفي
قضت محكمة استئاف القاهرة الدائرة (12 -188سابقا) شئون أسرة بتعليق نظر استئناف مقدم من سيدة مسيحية ضد شقيقها للمطالبة بالحصول على نصيبها من إرث من عمتها وفقا لمبادىء الشريعة المسيحية، وذلك لحين الفصل في الدفع بعدم دستورية المادة الأولى من القانون 25 لسنة 1944،والمادة 875/1 من القانون المدني، والفقرة الأخيرة من المادة الثالثة من القانون 1 لسنة 2000، وصرحت لمبدي الدفع بإقامة الدعوى الدستورية خلال ثلاثة أشهر من تاريخ الحكم الصادر في 21 ديسمبر 2020. ويأتي ذلك استجابة لطلب هدى نصر الله، محامية المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، الحاضرة مع المدعية.
ويعد ذلك القرار خطوة إيجابية باتجاه إنصاف قطاع كبير من النساء المسيحيات اللاتي يتعرضن للتمييز عند توزيع الإرث نتيجة إصرار بعض المحاكم على تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية بالمخالفة لنص المادة الثالثة من الدستور، استنادًا لعدم صدور قانون موحد للأحوال الشخصية للطوائف المسيحية يحدد طريقة توزيع أنصبة الإرث وفقًا لمبادئ الشريعة المسيحية. وكانت المبادرة المصرية قد شددت مرارًا على موقفها الداعي إلى العودة لتطبيق أحكام لائحة الأقباط الأرثوذكس لعام 1938 بما تتضمنه من مساواة في توزيع أنصبة الميراث لحين صدور القانون المذكور، وإلا تورطت المحاكم في مخالفة صريحة لنص دستوري واضح.
كانت أمل يوسف حنا قد أقامت الدعوى رقم 2079 لسنة 2019 ضد شقيقها إبراهيم يوسف حنا أمام محكمة أسرة بولاق الدكرور، طالبت فيها ببطلان الإعلام الشرعي الصادر بتاريخ 16 يونيو 2019 بعدم اشتماله على المدعية من إرث عمتها المتوفاه، وتطبيق المادة 247 من لائحة الأقباط الأرثوذكس لعام 1938 وكذلك المادة الثالثة من الدستور المصري لعام 2014 التي تنص صراحةً على أن مبادئ شرائع المصريين من المسيحيين واليهود هى المصدر الرئيسي للتشريعات المنظمة لأحوالهم الشخصية وشئونهم الدينية. وحكمت محكمة أسرة بولاق الدكرور برفض الدعوى وألزمت المدعية بالمصروفات وأتعاب المحاماة.
وقامت المدعية بالطعن بالاستئناف أمام محكمة استئناف القاهرة الدائرة (12- 188 سابقا) شئون أسرة، وطالبت شكليًا باتخاذ اجراءات الدعوى الدستورية للطعن على المواد المستخدمة في تحديد الورثة وتوزيع الإرث للمسيحيين، وموضوعيًا بإلغاء الحكم المستأنف وحصول المدعية على نصيبها من ميراث عمتها وفقا للشريعة المسيحية، واستجابت المحكمة لطلب تعليق الدعوى والسماح للمدعية بإقامة الطعن أمام المحكمة الدستورية العليا.
جدير بالذكر أنه منذ إقرار المادة الثالثة بدستور 2014 لم يصدر حكم بتطبيق مبادئ الشريعة المسيحية فيما يخص تحديد الورثة، بما يعني إدخال أو إخراج وارث على خلاف الشريعة الإسلامية، فهناك اختلافات في طريقة توزيع الإرث بين الشريعتين الإسلامية والمسيحية بشأن من يرث ومن يحجب من الأقارب لاختلاف أحكام الزواج.
ويذكر أن عدد من المحاكم قد صرحت من قبل بإقامة دعاوى دستورية طعنًا على ذات المواد، ولم يتم الفصل فيها منذ عدة سنوات، رغم استحسان المتقاضين مسلك المحكمة فى الاستجابة لدفعهم بعدم الدستورية بديلا عن الرفض، إلا أن استطالة المدد تشكل عائقًا فى تفعيل النص الدستوري.