المبادرة المصرية تطالب بإلغاء حكم جنايات أمن الدولة طوارئ ضد معاذ الشرقاوي وأبو الفتوح والقصاص
بيان صحفي
Read the English version here
أدانت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية الحكم الصادر اليوم من محكمة جنايات أمن دولة طوارئ بالتجمع الخامس بإدانة جميع المتهمين على ذمة القضية رقم 1059 لسنة 2021 جنايات أمن دولة طوارئ التجمع الخامس. وقد حكمت المحكمة حضوريًا بالسجن المشدد 15 عامًا على كل من المتهم الثانى محمود عزت والثالث عبد المنعم أبو الفتوح، بتهمة تولي قيادة في جماعة إرهابية بغرض إسقاط الدولة، وارتكاب جريمة من جرائم تمويل الإرهاب. كما قضت المحكمة حضوريًا بالسجن المشدد 10 سنوات على المتهم الثالث عشر محمد القصاص والمتهم الخامس عشر معاذ الشرقاوى بتهمة الانضمام إلى الجماعة الإرهابية نفسها، بينما قضت بمعاقبة باقي المتهمين بأحكام تراوحت بين المؤبد والسجن المشدد 15 عامًا. والمراقبة خمس سنوات لجميعهم.
تستنكر المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، الحكم الصادر اليوم، كونه غير قابل للطعن، فضلًا عن اعتباره امتدادًا لآثار حالة الطوارئ إلى ما بعد انتهائها. حيث أحيلت هذه القضية بغتة قبل الإعلان عن عدم تجديد حالة الطوارئ، رغم إخلاء سبيل كافة المتهمين المحبوسين على ذمتها، ما يشير إلى انتفاء وجود دلائل على ارتكابهم الاتهامات المنسوبة لهم. وتؤكد هذه الأحكام على وجود رغبة لمحاكمتهم فى ظل قانون الطوارئ، لحرمانهم من حقهم في الطعن على الأحكام الصادرة ضدهم، وربط مصيرهم بإرادة من له سلطة التصديق. فقد طرحت محكمة الطوارئ جانبا دفع المتهمين الحاضرين بعدم اختصاصها بنظر الدعوى بعد انتهاء حالة الطوارئ، كونهم لم يقدموا للمحاكمة إلا بعد انتهائها. كما طرحت المحكمة كافة دفوعهم وحجج دفاعهم الشكلية والموضوعية، بحيث لم يعد أمامهم إلا انتظار التصديق على الحكم في ظل عدم إمكانية الطعن بالنقض وفقا لقانون الطوارئ.
بدأت أحداث القضية التي تضم 25 متهمًا منذ أربع سنوات، بعد ظهور أبو الفتوح على قناتي الجزيرة و بي بي سي، منتقدًا تعامل النظام السياسي مع المرشحين المنافسين للرئيس السيسي. بعدها حصل ضابط الأمن الوطنى مُجري التحريات غير الجدية، فى 13 فبراير 2018 على إذن بالقبض على 16 شخصًا. وهكذا ألقي القبض على عبد المنعم أبو الفتوح من منزله في 15 فبراير 2018، وذلك عقب القبض على محمد القصاص يوم 8 فبراير 2018 على ذمة قضية أخرى تحمل رقم 977 لسنة 2017، وهي القضية المعروفة إعلاميا بـ مكملين 2. جاء ذلك بينما كان محمود عزت المتهم الثاني في القضية، محبوسًا احتياطيًا بالفعل على ذمة قضية أخرى. فيما بعد، تم إضافة متهمين جدد لم يرد ذكرهم في محضر التحريات الأول، وتجدر الإشارة إلى أنه تم إخلاء سبيل كافة المتهمين على ذمة القضية 440 لسنة 2018، بينما ظل كل أبو الفتوح والقصاص ومحمود عزت، قيد الحبس الاحتياطي على ذمة قضايا أخرى.
فى مارس 2018 فوجئ موكل المبادرة، معاذ الشرقاوي نائب رئيس اتحاد طلاب طنطا السابق وعضو اتحاد طلاب مصر بنشر اسمه بالجريدة الرسمية ضمن المدرجين على قوائم الإرهابيين. كان ذلك على أساس اتهامه في القضية 440 لسنة 2018 بالانضمام إلى تنظيم مسلح يخطط للقيام بأعمال إرهابية داخل الجامعة بطنطا، بعد فوزه بمقعد نائب رئيس اتحاد الطلبة بالجامعة عام 2015، بتواصل وتكليف من دكتور عبد المنعم أبو الفتوح رئيس حزب مصر القوية. طعن الشرقاوي أمام محكمة النقض على قرار إدراجه، كما تقدم بأوراق تجنيده إلى القوات المسلحة، بعد انتهاء مدة التأجيل المترتبة على انتظامه بالدراسة.
في 19 سبتمبر 2018 تم استيقاف الشرقاوي في كمين وتم نقله إلى مقر أمن الدولة بطنطا ليظل محتجزًا به 24 يومًا تعرض خلالها للتعذيب. بعدها تم عرضه على النيابة العامة في 13 أكتوبر 2018، عقب تزوير محضر الضبط، والذي جاء به أن القبض على معاذ الشرقاوي تم من منزله بقرية ميت حبيش بطنطا. وبعد ما يقرب من عام ونصف من الحبس الاحتياطي، قررت محكمة الجنايات منعقدة فى غرفة مشورة إخلاء سبيله بتدابير احترازية، ثم بعدها بشهر تم إلغاء التدابير.
ورغم إعلان رئيس الجمهورية امتناعه عن تجديد حالة الطوارئ وإلغائها في أكتوبر 2021، فوجئ معاذ الشرقاوي بإحالته لمحكمة جنايات أمن دولة طوارئ في نوفمبر 2021. امتثل معاذ للمحاكمة بوكيل عنه حتى لا يضيع فرصة تقديم دفاعه في سبيل تبرئته، مع تمسكه بوقف الدعوى تعليقيًا لحين الفصل في مدى دستورية اختصاص محاكم أمن الدولة طوارىء بنظر الدعوى بعد انتهاء حالة الطوارئ وفقا للمادة 19 من قانون الطوارئ كطلب احتياطي.
أثناء المحاكمة في 26 فبراير 2022 قضت محكمة النقض بتأييد قرار محكمة الجنايات الصادر في 13 يناير 2021 بإدراج أسماء المتهمين في هذه القضية ومنهم معاذ على قائمة الإرهابيين لمدة 5 سنوات تبدأ من تاريخ صدور القرار من محكمة الجنايات مع ما يترتب على ذلك من الآثار القانونية. وهو ما كان مؤشرًا لصدور الحكم في القضية بالإدانة.
وعليه تطالب المبادرة المصرية للحقوق الشخصية رئيس الجمهورية باستخدام صلاحياته الواردة بالمادة 14 من قانون الطوارئ، والتي تعطيه الحق في إلغاء الحكم الصادر اليوم، وحفظ الدعوى، خاصة بعد تقديم المتهمين للمحاكمة عقب انتهاء حالة الطوارئ.