سنة مع إيقاف التنفيذ… حكم جديد بإدانة المهندس يحيى حسين عبد الهادي في قضية نشر

خبر

18 يناير 2024

حكمت محكمة مدينة نصر، اليوم الخميس، 18 يناير، بالحبس سنة مع إيقاف التنفيذ ضد الناشط المعارض المهندس يحيى حسين عبد الهادي، أحد مؤسسي الحركة المدنية الديمقراطية، في القضية رقم 1206 لسنة 2023، بعد أن قررت إدانته بتهمتي "إذاعة أخبار كاذبة خارج البلاد وداخلها" و"بث الرعب بين المواطنين". وهذا الحكم هو الثاني من نوعه الذي يصدر بحق المهندس عبد الهادي، حيث سبق الحكم عليه في قضية نشر أخرى باتهامات مشابهة.

وأحالت النيابة المهندس يحيى حسين عبد الهادي للمحاكمة بتهمة "إذاعة أخبار كاذبة في الخارج والداخل" على خلفية نشره عدد من مقالات الرأي حملت عناوين "متى يتكلمان" و"العار والحوار" و"بل يجب الإفراج عن الجميع بما فيهم الإخوان". وجاءت الإحالة بموجب المادتين 80 د، و102 مكرر من قانون العقوبات، وهما المادتان المدرجتان ضمن عقوبات الجنح المضرة بأمن الدولة من جهتي الخارج والداخل، رغم أن موضوع الاتهام مقالات رأي، ما يجعل كاتبها محميًّا من الملاحقة بموجب الدستور المصري الذي يكفل حرية التعبير ونص على حظر الحبس فى جرائم النشر وفقًا للمادة 71 منه.

كان رئيس الجمهورية قد أصدر عفوًا رئاسيًا عن عبد الهادي في 31 مايو 2022، منهيًا عقوبة سجن لمدة 4 سنوات المقضي بها في القضية رقم 558 لسنة 2021 جنايات أمن دولة طوارئ مدينة نصر ثان، بعد أن قضى عبد الهادي ما يقرب من ثلاث سنوات من الحبس الاحتياطي على ذمة اتهامه بنشر أخبار كاذبة في إحدى مقالاته أيضًا، وذلك قبل أن تستدعيه النيابة العامة للمثول مرة أخرى  أمام محكمة مدينة نصر، في 13 أبريل 2023، مُتهمًا في القضية الصادر بها حكم اليوم.

وتؤكد المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، أنه على الرغم من عدم تقييد حرية المهندس عبد الهادي بموجب الحكم الصادر اليوم، إلا أنه يجب التوقف عن استهداف المواطنين وملاحقتهم قضائيًّا بسبب تعبيرهم عن آرائهم في الشؤون العامة. وتكرر المبادرة التأكيد على أهمية تعديل مواد ونصوص القانون لضمان منع الحبس في قضايا النشر بما يتوافق مع الدستور المصري والمواثيق الدولية التي صدقت عليها الحكومات المصرية المتعاقبة.