أطلقوا سراح عبد الله رمضان ..تسع سنوات من الاعتقال التعسفي بعد "التدوير" على خمس قضايا
بيان صحفي
تدين المبادرة المصرية للحقوق الشخصية استمرار حبس موكلها عبد الله ربيع إبراهيم رمضان احتياطيًا على ذمة القضية 12225 لسنة 2024 جنح الزقازيق، بدعوى الانضمام لجماعة إرهابية، دون مواجهته بأي أحراز أو أدلة أو شهود، وتطالب بالإفراج الفوري عنه حفاظًا على صحته المهددة، واحترامًا لنصوص القانون المصري، والتي وفقًا لها لا يوجد ما يستدعي تقييد حريته لعدم وجود أحكام قضائية بحقه تستوجب التنفيذ، وغياب أي مبررات قانونية تستلزم حبسه احتياطيًا.
جددت نيابة الزقازيق حبس رمضان يوم الثلاثاء، 11 يونيو 2024، ورقيًا، بدون حضوره أمامها، وبدون مناظرته أو مباشرة الجلسة بشكل حقيقي لنظر أمر الحبس، في مخالفة لنص المادة 142 من قانون الإجراءات الجنائية، على ذمة القضية 12225 لسنة 2024 جنح الزقازيق الصادر فيها قرار حبس رمضان احتياطيًا، وهي القضية الخامسة التي يتم إدراجه على ذمتها خلال تسع سنوات ممتدة من الاحتجاز. وتم تدوير عبد الله على هذه القضية بعد صدور قرار قاضي غرفة المشورة بإخلاء سبيله على ذمة القضية 3076 لسنة 2022 جنح ثان العاشر من رمضان والتي واجه فيها الاتهام نفسه (الانضمام لجماعة إرهابية). إلا أنه بدلًا من تنفيذ القرار القضائي، أبقت وزارة الداخلية على رمضان محتجزًا بشكل غير قانوني لما يقرب من شهرين بمقر قوات الأمن المركزي بالعاشر، قبل أن تُعيد تقديمه للنيابة من جديد بوصفه متهمًا مرة أخرى بنفس التهمة، الأمر الذي كان سببًا في إعادة حبسه احتياطيًا.
يبلغ عبد الله رمضان من العمر 28 عامًا، قضى أكثر من تسعة أعوام منها داخل سجون مختلفة، حيث ألقي القبض عليه لأول مرة في 2015، لاتهامه بالتجمهر بموجب القانون رقم 10 لسنة 1914 والصادر خلال فترة الاحتلال البريطاني لمصر. وقضت المحكمة العسكرية بالحكم عليه بالحبس سنتين مع الشغل والنفاذ. وبعد قضاء العقوبة نفذ رمضان حكمًا آخر بالحبس ثلاث سنوات لاتهامه بحيازة مطبوعات - رغم عدم معقولية التهمة الموجه إليه - على ذمة القضية 1485 لسنة 2020 جنح الزقازيق.
بدلًا من الالتزام بنص القانون، والإفراج عن رمضان الذي نفذ كامل العقوبات الصادرة بحقه، تم تدويره على ذمة قضية ثالثة حصر أمن الدولة العليا، واستمر حبسه على ذمتها لمدة سنتين، ومرة أخرى وبدلًا من الالتزام بالقانون الذي يوجب إطلاق سراحه، تم تدويره على القضية الرابعة والتي أمر قاضي غرفة المشورة بإخلاء سبيله على ذمتها في 26 فبراير 2024، ثم تدويره على القضية الأخيرة الصادر فيها أمر الحبس المخالف للقانون.
الأمر الصادر بتجديد حبس رمضان ورقيًا أمس الأول، الثلاثاء، ليس الأول من نوعه، حيث سبق وجُدِّد حبس رمضان في 30 أبريل 2024 دون مثوله أمام النيابة. علاوة على ذلك يتعرض رمضان لقائمة من الانتهاكات المستمرة، حيث يعاني من إصابته بقصور في الشريان التاجي، الأمر الذي تفاقم على مدار السنوات التسع الماضية، وحتى الآن لم يُنفَّذ أي من الطلبين الذين تقدم بهما محامي المبادرة المصرية للكشف الطبي عليه والوقوف على تطورات وضعه الصحي.
من ناحية أخرى سبق وتقدم محامي المبادرة بشكوى ضد عدد من القائمين على مقر احتجاز رمضان، حيث طلب سؤال موكله بصفته مجنيًا عليه بعدما تعرض للتعدي البدني واللفظي، إلا أن الشكوى لم يتم البت فيها إلى الآن.
تجدر الإشارة إلى أن قائمة الانتهاكات التي يتعرض لها رمضان ليست أمرً استثنائيًا، حيث يعاني من التعسف نفسه عدد من المواطنين المحتجزين حاليًا رهن الحبس الاحتياطي المفتوح المدة، دون مواجهتهم بأدلة جادة أو شهود حقيقيين كما في حالتي أحمد صبري ناصف، وسامر الدسوقي.
تطالب المبادرة المصرية للحقوق الشخصية النائب العام، المستشار محمد شوقي، بتدخل عاجل بالإفراج الفوري عن عبد الله رمضان حفاظًا على حياته والتزامًا بالقانون، وفتح تحقيقات عاجلة في وقائع امتناع وزارة الداخلية عن تنفيذ قرار إخلاء سبيله الأول، وتجديد حبسه ورقيًا أكثر من مرة بالمخالفة للقانون، ثم الاعتداء عليه في مقر احتجازه.
وفي الوقت الذي تؤكد فيه المبادرة المصرية على أهمية إعلان النائب العام في فبراير الماضي عن "توجيه كافة نيابات الجمهورية بالمراجعة الدورية للموقف القانوني لكافة المحبوسين احتياطيًا". وتشدد المبادرة على أن التوجيهات لن تأتي بالنتائج المرجوة طالما لم يعقبها إخلاء سبيل حقيقي لأعداد أكبر تنم عن وجود إرادة حقيقية لإغلاق ملف المحبوسين احتياطيًا، ومن بينهم المحتجزون على ذمة قضايا سياسية.
وتدعو المبادرة المصرية النائب العام، إلى عدم الاكتفاء فقط بإصدار التوجيهات بمراجعة موقف المحبوسين احتياطيًا، والإعلان عن خطة واضحة، ولها مدى زمني، بمعايير وضوابط واضحة، على أن تتضمن التوجيهات المعلن عنها إجراءات واضحة للتصدي لسياسة تدوير المتهمين، وأن تلتزم النيابات المختلفة بعدم جواز تعريض أحد مجددًا للتحقيق أو الحبس أو المحاكمة أو العقاب بموجب التهمة نفسها، حسبما ينص العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، وقانون الإجراءات الجنائية المصري.