بعد توصية من النيابة بخفض حبسه إلى 3 سنوات.. حجز نقض بدر محمد عبد الله في أحداث "مسجد الفتح" للحكم بجلسة 22 ديسمبر
خبر
نظرت دائرة النقض الجنائي، اليوم الأحد 27 أكتوبر، طلب النقض رقم 16126 لسنة 93 قضائية، المقدم من بدر محمد عبدالله ضد الحكم الصادر في 12 يناير 2023 في القضية 8615 لسنة 2013 جنايات الأزبكية، والمعروفة إعلاميًا بقضية مسجد الفتح، أو أحداث رمسيس 2، وقضى الحكم بحبسه خمس سنوات، بعدما كان الحكم الغيابي يقضي بسجنه 5 سنوات.
تعود وقائع القضية إلى أغسطس 2013، حيث جرت مظاهرات بميدان رمسيس بالقاهرة، انتهت باشتباكات وقع على أثرها عدد من القتلى والمصابين. وفي اليوم التالي، أُلقي القبض عشوائيًا على المحاصرين بمسجد الفتح والمتواجدين بمحيطه، ومن بينهم بدر الذي كان متوجهًا لشراء مستلزمات دراسية من منطقة الفجالة تحضيرًا لبدء عامه الدراسي الأول بكلية الهندسة، وكان آنذاك طفلًا يبلغ من العمر 17 عامًا. أخلي سبيله لاحقًا بعد حبسه احتياطيًا لمدة ثلاثة أشهر، ثم أعيد إلقاء القبض عليه في مايو 2020، لتنفيذ حكم غيابي صادر ضده بالسجن خمس سنوات، عما أسند إليه من اتهامات بالاشتراك في تجمهر مؤلف من أكثر من 5 أشخاص بغرض الاعتداء على اﻷشخاص واﻷموال، وكافة الجرائم التى ارتكبت تنفيذا لهذا الغرض، استنادا إلى مبدأ المسؤولية الافتراضية التي تقررها المادة الثالثة من قانون التجمهر 10 لسنة 1914.
امتدت فترة النظر في إعادة المحاكمة نحو ثلاث سنوات، ولم تعتد المحكمة بكافة دفوعه وما قدمه من أدلة تثبت تواجده في المكان بمحض المصادفة وانتفاء صلته بالواقعة الجنائية، وهي الأدلة المدعومة بأوراق القضية نفسها التي لا تثبت أية أدلة ضده وكذلك التحريات التي عولت عليها المحكمة والتي أفادت باشتراك نحو 10 آلاف شخص بالتجمهر، منهم المتهمين بالقضية وعددهم 494 . وافتقرت تلك التحريات للجدية وحد الكفاية، إذ أهدرها الحكم الصادر فى المحاكمة الأولى بعد تبرئة عدد من المتهمين من بين الـ 494 متهمًا لثبوت تواجدهم بالمكان بالمصادفة، وانتفاء صلتهم بالواقعة الجنائية برمتها. إلا أن المحكمة لم تقض ببراءته أسوة بمن يتطابق وضعه معهم، واكتفت باستعمال الرأفة ونزلت بالعقوبة من السجن الى الحبس، وقد تمسك دفاع بدر بصحيفة أسباب النقض بأنه إذا كان لقاضي الموضوع الحرية فى تكوين عقيدته، ولمحكمة النقض حق مراقبة اﻷسباب التى كونت تلك العقيدة، وأوراق الدعوى تخلو من ثمة أسباب جدية.
وقد جاءت مذكرة نيابة النقض الجنائي التي اطلع عليها دفاع بدر، تفيد أن محكمة الجنايات قد أخطأت في تطبيق القانون، إذا ثبت لها أن بدر محمد عبدالله وقت الواقعة كان طفلًا لم يبلغ من العمر 18 عامًا، فقامت بتطبيق المادة 111 من قانون الطفل، التي تنص على إيقاع عقوبة السجن في الجرائم المقرر لها عقوبة الإعدام أو السجن المؤبد أو السجن المشدد، أى أن العقوبة اﻷصلية للجرائم الواردة بأمر الإحالة للطفل هي السجن، وقام قاضي إعادة المحاكمة باستعمال الرأفة ونزل بالعقوبة من السجن إلى الحبس، فكان عليه تطبيق نص المادة 18 من قانون العقوبات والنزول بالعقوبة إلى الحبس ثلاث سنوات، كحد أقصى لعقوبة الحبس، وانتهت إلى قبول الطعن وفي الموضوع بتصحيح العقوبة المقضي بها ضد بدر إلى الحبس ثلاث سنوات.
وبعد سماع مرافعات دفاع الطاعنين ال 26 اﻵخرين، قررت محكمة النقض اليوم حجز الطعن للحكم بجلسة 22 ديسمبر القادم.
الحكم المطعون فيه صدر فى 2023، فلم يستفيد بدر وباقي الطاعنين، بالتقاضي على درجتين، واستئناف الحكم الصادر فى الجناية، أو الاستفادة بما كان ساريًا قبل قصر الطعن بالنقض على مرة واحدة فى 2017، وكان من أهم أسباب هذا القصر تحقيق العدالة الناجزة. بدر محبوس منذ مدة أوشكت على 5 سنوات هي مدة العقوبة، ولا يزال الطعن متداولًا، ولم يصدر حكم نهائي حتى اﻵن.