في قضية أحداث مسجد الفتح.. النقض تصحح مدة عقوبة بدر محمد وتخفضها من 5 سنوات إلى سنة واحدة فقط

خبر

9 فبراير 2025

أصدرت محكمة النقض اليوم، 9 فبراير 2025، حكمًا بقبول طلب الطعن المقدم من بدر محمد عبد الله، برقم 16126 لسنة 93 قضائية، شكلًا وموضوعًا، وأصدرت حكمها النهائي بحبسه سنة واحدة فقط، تصحيحًا لحكم أول درجة الصادر ضده من محكمة الجنايات بالحبس لمدة خمس سنوات. فأصبح الإفراج عن بدر واجب النفاذ، بعدما قضى بالفعل ما يقرب من خمس سنوات رهن الاحتجاز. وتناشد المبادرة المصرية للحقوق الشخصية وزارة الداخلية تنفيذ الحكم القضائي دون تأخير، وإطلاق سراح بدر الذي قضى بالفعل خمسة أضعاف العقوبة النهائية الصادرة ضده.

في 2013، كان بدر طفلًا  يبلغ من العمر 17 عامًا فقط، وأُلقي القبض عليه وقتئذ عشوائيًا أثناء توجهه إلى منطقة الفجالة لشراء مستلزمات لبدء دراسته في كلية الهندسة، في الوقت نفسه، كانت هناك مظاهرات جارية بميدان رمسيس حيث تقع منطقة الفجالة بالقاهرة، انتهت باشتباكات وقع على أثرها عدد من القتلى والمصابين في القضية التي عرفت باسم "أحداث مسجد الفتح". 

قضى بدر ثلاثة أشهر من الحبس الاحتياطي على ذمة القضية 8615 لسنة 2013 جنايات الأزبكية، والمعروفة إعلاميًا بقضية مسجد الفتح، قبل إخلاء سبيله في العام نفسه. ثم في مايو 2020 ألقي القبض عليه مرة أخرى على خلفية الحكم عليه غيابيًا بالسجن لمدة 5 سنوات في القضية نفسها. وعلى مدار ثلاث سنوات استمر تأجيل جلسات إعادة الإجراءات للنظر في الحكم الغيابي الصادر ضده، حتى أيدت محكمة الجنايات الحكم في يناير 2023، وقررت حبسه خمس سنوات.

وفقًا لهدى نصر الله، محامية بدر ومدير الوحدة القانونية بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، طبقت محكمة النقض صحيح القانون فيما يخص مدة العقوبة، واستندت  إلى المبدأ القانوني الذي يمنح قاضي الموضوع  حق استعمال الرأفة مع المتهم والنزول بالعقوبة إلى الحبس، لتتراوح العقوبة من 24 ساعة إلى ثلاث سنوات، ثم استخدمت محكمة النقض سلطتها كمحكمة موضوع فى تقدير العقوبة واكتفت بالحبس سنة واحدة فقط، تماشيًا مع ما أشارت إليه مذكرة نيابة النقض الجنائي التي أفادت بأن محكمة الجنايات أخطأت في تطبيق القانون، إذ ثبت لها أن بدر كان طفلًا وقت الواقعة، مما يلزم المحكمة بضرورة  تطبيق المادة 111 من قانون الطفل التي تنص على إيقاع عقوبة السجن في الجرائم المقرر لها عقوبة الإعدام أو السجن المؤبد أو السجن المشدد. أي أن العقوبة اﻷصلية للجرائم الواردة بأمر الإحالة للطفل هي السجن. وأعاد قاضي المحاكمة استعمال الرأفة ونزل بالعقوبة من السجن إلى الحبس، فكان عليه تطبيق نص المادة 18 من قانون العقوبات والنزول بالعقوبة إلى الحبس من 24 ساعة الى ثلاث سنوات، التي وضعها القانون حدًا أقصى لعقوبة الحبس.