يذكر أن الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب (الميثاق الإفريقي) قد تم اعتماده في يونيو ١٩٨١ وتم البدء في العمل به في أكتوبر ١٩٨٦. وقام الميثاق بإنشاء اللجنة الإفريقية بموجب المادة ٣٠ "وذلك من أجل النهوض بحقوق الإنسان والشعوب في إفريقيا وحمايتها."1 وتنص المادة ٥٦ من الميثاق الإفريقي على أن تنظر اللجنة في المراسلات الواردة لها والمتعلقة بحقوق الإنسان والشعوب إذا استوفت وبالضرورة الشروط التالية:
1. أن تحمل اسم مرسلها حتى ولو طلب إلى اللجنة عدم ذكر اسمه.
2. أن تكون متمشية مع ميثاق منظمة الوحدة الإفريقية أو مع هذا الميثاق.
3. أن لا تتضمن ألفاظًا نابية أو مسيئة إلى الدولة المعنية أو مؤسساتها أو منظمة الوحدة الإفريقية.
4. أن لا تقتصر فقط على تجميع الأنباء التي تبثها وسائل الإعلام الجماهيرية.
5. أن تأتي بعد استنفاد وسائل الإنصاف الداخلية إن وجدت ما لم يتضح للجنة أن إجراءات وسائل الإنصاف هذه قد طالت بصورة غير عادية.
6. أن تقدم إلى اللجنة خلال فترة زمنية معقولة من تاريخ استنفاد وسائل الإنصاف الداخلية أو من التاريخ الذي حددته اللجنة لبدء النظر في الموضوع.
7. أن لا تتعلق بحالات تمت تسويتها طبقًا لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة وميثاق منظمة الوحدة الإفريقية وأحكام هذا الميثاق."
ويحتوي هذا الدليل على معلومات عامة بخصوص آلية تقديم الشكاوى، إلى جانب الدخول في الثلاث مراحل الخاصة بتقديم شكوى: الاستلام، المقبولية الشكلية (الشق الإجرائي)، والاستحقاق (الشق الموضوعي). ويتناول أيضًا الدليل الآليات المختلفة المتاحة للإنصاف.