تواجه هدى نصر الله كونها مواطنة مصرية مسيحية تعسف شديد من قبل محكمة الأحوال الشخصية برفض المحكمة تطبيق مبادئ الشريعة المسيحية الواردة في المادة 245 من لائحة الأقباط الأرثوذكس الصادرة في 1938، التي تنص على توزيع الإرث بالتساوي بين الورثة من ذكور وإناث. حيث رفضت المحكمة الطلب المقدم وأصدرت إشهاد الوفاة والوراثة وفقًا لمبادئ الشريعة الإسلامية، متجاهلة النص الدستوري ونصوص لائحة الأقباط الأرثوذكس لتعود اليوم من جديد وترفض دعوة الاستئناف.
ملفات: القضاء في مصر
بهدف التنبيه إلى معاناة آلاف النساء المسيحيات المحرومات من الحق في الاحتكام إلى مبادئ شريعتهن بخصوص توزيع أنصبة الإرث، وإصرار المحاكم على تطبيق مبادئ الشريعة الإسلامية بالمخالفة للنص الصريح في المادة الثالثة من دستور 2014. تدعوكم المبادرة المصرية للمشاركة بالتدوين عن أي انتهاكات مماثلة امتنعت فيها المحاكم، أو الجهات الإدارية، عن تطبيق النص الدستوري الصريح، وكذلك مشاركتنا أفكاركم واقتراحاتكم لتجاوز هذا العوار التشريعي الذي تدفع ثمنه الآلاف من النساء المسيحيات يوميًّا. كما تدعوكم المبادرة إلى متابعة جيمع التطورات عبر موقعنا الإلكتروني وصفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي للتعرف على الإصدارات والفعاليات المقبلة في إطار حملتنا.
وتدور محاور الطعن حول محورين أساسيين هما مخالفة ذلك القرار بقانون رقم 94 لسنة 2015 الخاص بمكافحة الإرهاب للشروط الدستورية اللازمة وقت مناقشة ذلك القرار بقانون في مجلس النواب، حيث لم تكن تلك المناقشات من الجدية اللازمة لتحقق الشرط الدستوري المنصوص عليه في المادة 156 من الدستور المصري لسنة 2014، وكذلك لمخالفة قواعد نشر القوانين المنصوص عليها بالمادة 225 من ذات الدستور، حيث أنه لم يتم نشر موافقة مجلس النواب على ذلك القرار بقانون في الجريدة الرسمية حتى الآن.
تؤكد المبادرة المصرية على أهمية الدور الذي يمكن أن تقوم به المؤسسات القضائية في معاقبة جرائم إساءة استخدام القوة من الشرطة والموظفين المكلفين بإنفاذ القانون للحدِّ من تفشي ظاهرة الوفاة داخل أماكن الاحتجاز بسبب الضرب والتعذيب، وبخاصة في ظل غياب أي رقابة حقيقية وفعَّالة على أماكن الاحتجاز سواء من أجهزة محاسبة مستقلة أو حتى من الجهات القضائية المنوط بها التفتيش عليها بموجب المادة ٥٥ من الدستور وقوانين السلطة القضائية وتنظيم السجون والإجراءات الجنائية.
أصدرت محكمة النقض مساء أمس حكمًا نهائيًّا باتًّا بحق رئيس الجمهورية الأسبق محمد مرسي بتهمة الاشتراك في استعراض القوة (البلطجة) واحتجاز المتظاهرين بدون سند قانوني وتعذيبهم بدنيًّا.
تُعرب المؤسسات الحقوقية والأحزاب السياسية الموقعة أدناه عن شدة انزعاجها من اعلان السلطات المصرية عن عزمها لبدء تحقيقات مع القاضيين عاصم عبد الجبار وهشام رؤوف، بزعم الاشتغال بالسياسة والتعاون مع مؤسسة غير شرعية "المجموعة المتحدة للاستشارات القانوني
أصدرت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية اليوم 8 يونيو مذكرة تفصيلية شارحة لأسباب عدم دستورية المادة ٩٨ (و) من قانون العقوبات، والمعروفة إعلاميًّا بمادة "ازدراء الأديان"، وهي المادة التي يقضي بمقتضاها عشرات المواطنين المصريين
تقرير "حبس بلا نهاية" الذي يسلط الضوء على وجود 1464 شخصًا على الأقل في سجون مصرية تعدت مدة حبسهم الاحتياطي المدة القانونية، بالمخالفة للمادة 143 من قانون الإجراءات الجنائية، التى وضعت حدًّا أقصى للحبس الاحتياطي يتراوح بين 18 شهرًا وعامين في الجنايات. وطالبت المبادرة المصرية الحكومة بالتقدم إلى المحكمة الدستورية بطلب تفسير للمواد القانونية المتعلقة بالحبس الاحتياطي لإنهاء معاناة المئات من المحبوسين تعسفيًّا و إخلاء سبيلهم.
تستنكر المنظمات الموقعة أدناه الحكم الصادر أمس الاثنين 28 مارس، من قبل مجلس التأديب الأعلى، بتأييد حكم مجلس التأديب “بهيئة عدم صلاحية” بإحالة 31 قاضيًا إلى المعاش، وإحالة المستشار ياسر محي الدين للتقاعد بعد قبول طعن النيابة العامة على ما جاء بحكم
تعرب المنظمات الموقعة أدناه عن بالغ إدانتها لاستمرار الحبس الاحتياطي لكل من أية حجازي وزوجها محمد حسانين، وخمسة آخرين هم شريف طلعت محمد، أميرة فرج، إبراهيم عبد ربه، كريم مجدي، محمد السيد محمد، لمدة تقترب من650يوم، في قضية "مؤسسة بلادي – أطفال شوار